22 فبراير 2025 16:03 24 شعبان 1446
العاصمة اليوم

    رئيس مجلس الإدارة المستشار: عبد الحفيظ غانم

    رئيس التحرير عمر البدري

    أركان العقارية 15% مقدم حجز في جراند مول بدلا من 25% لمن يتوقع نتيجة مبارة القمة السبت المقبل”العاصمة اليوم” يحتضن المواهب.. التلميذة نيرة سامح تلقي شعر ”أنا زهرة” (فيديو)العاصمة اليوم ترصد بالصور ما يدور داخل مركز فرز مستندات المتقدمين لـ”سكن لكل المصريين 5”بالصور تفاصيل جولة وزير قطاع الأعمال العام في الشركة المصرية للسبائك الحديدية بإدفويرويها أحد أبطالها م احمد فايق حكاية ” كودجيما ” في بدريرويها مؤسسها ايهاب السمري عقار مصر للاستثمار والتسويق العقاري قصة نجاح مشرفة علي أرض بدربأسبقية الحجز الإسكان تطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمدينة العبور .. تعرف على التفاصيل”سفاح المعمورة”.. محامٍ يقتل ويدفن ضحاياه داخل مكتبه بالإسكندرية (القصة كاملة)المهندس يوسف نادي جنيدي :أنا واحد من الناس اللي استفادوا من دعم الدولة للشبابالدكتور مهندس شريف جبر : مدينة بدر تتمتع بسمعة عقارية طيبة ومستثمروها يسعون للتميز والنجاحالدكتور هشام حسني الخبير العقاري : هكذا يكون الاستثمار العقاري الأمنتفاصيل قرار تقسيم العاشر من رمضان .. ومدينة جديدة باسم حدائق العاشر
    حوادث

    حكم نهائى يحظر إطلاق رصاصات التباهي بالأفراح ويلغي ترخيص السلاح

    المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
    المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة

     بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في 2022 بعدم حصول طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة،

    بتأييد قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهي فى الأفراح والمناسبات مما تسبب فى وفاة طفل كان يتابع الفرحة من شرفة منزله .

    وتصدى الحكم القضائي لرصاصات الابتهاج الطائشة ويمنع الدماء على فستانين الزفاف ويرسي القواعد الاَمنة للمواطنين ويحظر رصاص الابتهاج الطائش ليعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لمواطنين أياً كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح والمناسبات والتي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر.

    واستن الحكم القضائي قاعدة حظر إطلاق الأعيرة النارية للتفاخر فى الأفراح والمناسبات وإلغاء ترخيص السلاح فوراً , فضلاً عن إجراءات محاكمته جنائياً , وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً .

    قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو احراز الاسلحة النارية ، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال ، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا ، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام ، كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام المجتمعى بحيث يصبح هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.

    وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير ـ وهي الحريصة علي مصلحة هذا الوطن ـ إلي أن المشرع الدستوري جعل الحياة الامنة حق لكل مواطن في مصر، بل ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الاساسية لكل انسان ، لذا الزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين ، ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام ، القضاء ابتداء علي ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص ، وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة علي المجتمع المصري ،  لما تشكله من خطر علي أمن واستقرار الدولة المصرية ، وسيادة القانون بها ، ويزيل هيبتها ، وينشرالفوضى وتوسيع دائرة العنف ، وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان لعدم شعورهم بالأمان علي حياتهم مما يكون تدخل وزارة الداخلية بإلغاء تلك التراخيص أمرا محققا لصالح النظام المجتمعى وأمنه واستقراره . 

    وأشارت المحكمة أنه من مظاهر التزام الدولة بتوفير الحياة الاَمنة لكل مواطن أيضاً  ، وجوب إلغاء كل ترخيص بحمل سلاح ، يقوم صاحبه باستخدام السلاح بغير مبرر مشروع  أو بدون وعي بمخاطر وأضرار استخدام السلاح ، كمن يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر وحب الظهور في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وتعبيراً عن الفرحة ، لما لهذا التصرف من تعريض حياة الغير للخطر ، وهي مصلحة اوجب بالرعاية والحماية ، وتخرج عن الحدود الموضوعية لحق الدفاع الشرعي ، مما يكون لوزارة الداخلية إلغاء تلك التراخيص خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنيين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف  .

    وقد أعربت مصادر مهتمة بالشأن العام أن هذا الحكم القضائى  وضع حداً لظاهرة إطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح التى تشهدها قرى ومدن كثيرة وينتج عنها وفاة كثير من المواطنين خاصة الأطفال ويتحول الفرح إلى مأتم وتصبح الدماء على فساتين الزفاف فى ليلة العمر للعروسين , ويبقى الحزم بإلغاء ترخيص السلاح فوراً والسرعة فى المحاكمة الجنائية لمن يطلق رصاص الابتهاج لينهى عصر التفاخر والتباهى المؤذى للبشر .

    وزير الداخلية المحكمة الإدارية العليا الاسلحة النارية حظر إطلاق رصاصات التباهى

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 15.634215.7342
    يورو​ 18.686018.8118
    جنيه إسترلينى​ 21.765921.9130
    فرنك سويسرى​ 16.809116.9239
    100 ين يابانى​ 14.339314.4350
    ريال سعودى​ 4.16834.1952
    دينار كويتى​ 51.768852.1171
    درهم اماراتى​ 4.25594.2840
    اليوان الصينى​ 2.40202.4176

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 1,989 شراء 2,000
    عيار 22 بيع 1,823 شراء 1,833
    عيار 21 بيع 1,740 شراء 1,750
    عيار 18 بيع 1,491 شراء 1,500
    الاونصة بيع 61,845 شراء 62,200
    الجنيه الذهب بيع 13,920 شراء 14,000
    الكيلو بيع 1,988,571 شراء 2,000,000
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 04:03 مـ
    24 شعبان 1446 هـ 22 فبراير 2025 م
    مصر
    الفجر 05:02
    الشروق 06:28
    الظهر 12:08
    العصر 15:22
    المغرب 17:49
    العشاء 19:06