حكم نهائى يحظر إطلاق رصاصات التباهي بالأفراح ويلغي ترخيص السلاح
العاصمة اليومبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في 2022 بعدم حصول طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة،
بتأييد قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهي فى الأفراح والمناسبات مما تسبب فى وفاة طفل كان يتابع الفرحة من شرفة منزله .
وتصدى الحكم القضائي لرصاصات الابتهاج الطائشة ويمنع الدماء على فستانين الزفاف ويرسي القواعد الاَمنة للمواطنين ويحظر رصاص الابتهاج الطائش ليعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لمواطنين أياً كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح والمناسبات والتي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر.
واستن الحكم القضائي قاعدة حظر إطلاق الأعيرة النارية للتفاخر فى الأفراح والمناسبات وإلغاء ترخيص السلاح فوراً , فضلاً عن إجراءات محاكمته جنائياً , وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً .
اقرأ أيضاً
- سقوط عاطل يستقطب الأطفال لأعمال التسول بأكتوبر”
- تفاصيل صادمة في واقعة مقتل 3 أطفال على يد أمهم بالدقهلية
- وزير الداخلية الفرنسى يوجه اتهامات لمشجعى ليفربول
- «مدبولي» يوجه باستمرار حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع
- فيديو.. توجيهات وزير الداخلية لمساعديه في خطة تأمين رأس السنة
- عالقون مصريون لوزير الداخلية الكويتى “نذكركم بوعدكم بعودة أموالنا من تجار التأشيرات
- بالفيديو : المستشار أحمد بدوى يطالب وزير الداخلية الكويتى بتنفيذ وعده بإعادة أموال المصريون العائدون من تجار التأشيرات
- وزير الداخلية يسقط الجنسية عن 43 مصريا
- وزير الداخلية يسمح بزيارتين استثنائيتين للسجناء خلال شهررمضان
- محمود الخطيب يرسل خطابا لوزير الداخلية ..
- المفكر اقتصادى ” ناصر عدلي ” يناشد وزير الداخلية بسرعة الإفراج عن بولس وهانى وكحول وجرجس وصبرى
- وزير الداخلية السوداني يستفز المتظاهرين بتصريحاته ..
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو احراز الاسلحة النارية ، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال ، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا ، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام ، كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام المجتمعى بحيث يصبح هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.
وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير ـ وهي الحريصة علي مصلحة هذا الوطن ـ إلي أن المشرع الدستوري جعل الحياة الامنة حق لكل مواطن في مصر، بل ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الاساسية لكل انسان ، لذا الزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين ، ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام ، القضاء ابتداء علي ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص ، وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة علي المجتمع المصري ، لما تشكله من خطر علي أمن واستقرار الدولة المصرية ، وسيادة القانون بها ، ويزيل هيبتها ، وينشرالفوضى وتوسيع دائرة العنف ، وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان لعدم شعورهم بالأمان علي حياتهم مما يكون تدخل وزارة الداخلية بإلغاء تلك التراخيص أمرا محققا لصالح النظام المجتمعى وأمنه واستقراره .
وأشارت المحكمة أنه من مظاهر التزام الدولة بتوفير الحياة الاَمنة لكل مواطن أيضاً ، وجوب إلغاء كل ترخيص بحمل سلاح ، يقوم صاحبه باستخدام السلاح بغير مبرر مشروع أو بدون وعي بمخاطر وأضرار استخدام السلاح ، كمن يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر وحب الظهور في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وتعبيراً عن الفرحة ، لما لهذا التصرف من تعريض حياة الغير للخطر ، وهي مصلحة اوجب بالرعاية والحماية ، وتخرج عن الحدود الموضوعية لحق الدفاع الشرعي ، مما يكون لوزارة الداخلية إلغاء تلك التراخيص خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنيين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف .
وقد أعربت مصادر مهتمة بالشأن العام أن هذا الحكم القضائى وضع حداً لظاهرة إطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح التى تشهدها قرى ومدن كثيرة وينتج عنها وفاة كثير من المواطنين خاصة الأطفال ويتحول الفرح إلى مأتم وتصبح الدماء على فساتين الزفاف فى ليلة العمر للعروسين , ويبقى الحزم بإلغاء ترخيص السلاح فوراً والسرعة فى المحاكمة الجنائية لمن يطلق رصاص الابتهاج لينهى عصر التفاخر والتباهى المؤذى للبشر .