2 أبريل 2025 11:11 4 شوال 1446
العاصمة اليوم

    رئيس مجلس الإدارة المستشار: عبد الحفيظ غانم

    رئيس التحرير عمر البدري

    مد فترة الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للوحدات والمحال والأراضي والفيلات بالمدن الجديدةمد مهلة تخفيض نسبة 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة لـ 6 أشهر أخرىشركة ”نقلة” توقع عقد شراكة استراتيجية مع شركة ”الزعيم” لتعزيز قطاع العقارات في مصر خاص للعاصمة اليومشركة ”نقلة” توقع عقد شراكة استراتيجية مع شركة ”الزعيم” لتعزيز قطاع العقارات في مصر«»ننشر حصيلة حجز. المصرين لوحدات” بيتك في مصر ” بعد طرحها مباشرةوزارتا الإسكان والخارجية تطلقان مبادرة ”بيتك في مصر” للمصريين في الخارجأركان العقارية 15% مقدم حجز في جراند مول بدلا من 25% لمن يتوقع نتيجة مبارة القمة السبت المقبل”العاصمة اليوم” يحتضن المواهب.. التلميذة نيرة سامح تلقي شعر ”أنا زهرة” (فيديو)العاصمة اليوم ترصد بالصور ما يدور داخل مركز فرز مستندات المتقدمين لـ”سكن لكل المصريين 5”بالصور تفاصيل جولة وزير قطاع الأعمال العام في الشركة المصرية للسبائك الحديدية بإدفويرويها أحد أبطالها م احمد فايق حكاية ” كودجيما ” في بدريرويها مؤسسها ايهاب السمري عقار مصر للاستثمار والتسويق العقاري قصة نجاح مشرفة علي أرض بدر
    منوعات

    تعرف على سن الزواج للرجل والمرأة فى مشروع القانون الجديد

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    حددت المادة (3) مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلًا علي نص القانون، كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

     

    مكافحة زواج الاطفال

     

    وتضمن مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بشأن "مكافحة زواج الأطفال"، عقوبة تصل الي الحبس خمس سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه، لمن زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

     

    عقوبة زواج القاصرات

     

    حيث نص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.

     

    وجاء مشروع القانون المقدم في 18 مادة، وينص علي:

    المادة الأولي:

    تسري أحكام القانون علي جميع المصريين المسلمين وغير المسلمين بغض النظر عن الدين أو الملة أو الطائفة.

    المادة الثانية:

    علي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية أن يفصل في القضايا المنظورة أمامه بمقتضي هذا القانون.

    المادة الثالثة:

    يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون

    المادة الرابعة:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره

    مواد القانون

    مادة (1)

    تعريف الطفل: هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.

    مادة (2)

    يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.

     

     

    مجلس النواب زواج الاطفال زواج القاصرات الأطفال مشروع القانون الجديد عقوبة زواج القاصرات

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 15.634215.7342
    يورو​ 18.686018.8118
    جنيه إسترلينى​ 21.765921.9130
    فرنك سويسرى​ 16.809116.9239
    100 ين يابانى​ 14.339314.4350
    ريال سعودى​ 4.16834.1952
    دينار كويتى​ 51.768852.1171
    درهم اماراتى​ 4.25594.2840
    اليوان الصينى​ 2.40202.4176

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 1,989 شراء 2,000
    عيار 22 بيع 1,823 شراء 1,833
    عيار 21 بيع 1,740 شراء 1,750
    عيار 18 بيع 1,491 شراء 1,500
    الاونصة بيع 61,845 شراء 62,200
    الجنيه الذهب بيع 13,920 شراء 14,000
    الكيلو بيع 1,988,571 شراء 2,000,000
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 11:11 صـ
    4 شوال 1446 هـ 02 أبريل 2025 م
    مصر
    الفجر 04:15
    الشروق 05:43
    الظهر 11:59
    العصر 15:30
    المغرب 18:14
    العشاء 19:33