تعرف على سن الزواج للرجل والمرأة فى مشروع القانون الجديد
العاصمة اليومحددت المادة (3) مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلًا علي نص القانون، كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
مكافحة زواج الاطفال
وتضمن مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بشأن "مكافحة زواج الأطفال"، عقوبة تصل الي الحبس خمس سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه، لمن زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.
اقرأ أيضاً
- قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعاون اقتصادي مع اليابان
- «النواب» يوافق على قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة
- جدول تطعيمات الأطفال من الولادة وحتى السنة ونصف (إنفوجراف)
- النيابة: رصدنا جرائم هتك عرض أطفال واستيلاء على التبرعات في دار للإيواء
- تحذير طبي عاجل من أقراص ريفو.. قد تُصيب الأطفال بالتهاب في المخ والكبد
- خلافات على الميراث.. كشف ملابسات فيديو مشاجرة سيدات في العريش وذبح الأطفال بقنا
- الداخلية تكشف حقيقة ذبح سيدة أطفالًا داخل دورات مياه مدرسة في قنا
- 7 فوائد مذهلة.. خبراء ينصحون بتناول الشوفان يوميًا
- أمراض تصيب الأطفال في المدرسة.. أبرزها قمل الرأس والتهابات المعدة والحلق
- الدكتور محمد سليمان عضو مجلس النواب يكلف برعاية المصابين في حادث التوك توك
- على العالم الحذر الشديد من إصابة الأطفال بفيروس كورونا لهذا السبب
- دراسة سويدية : إصابة الأطفال بفيروس كورونا قاتلة
عقوبة زواج القاصرات
حيث نص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.
وجاء مشروع القانون المقدم في 18 مادة، وينص علي:
المادة الأولي:
تسري أحكام القانون علي جميع المصريين المسلمين وغير المسلمين بغض النظر عن الدين أو الملة أو الطائفة.
المادة الثانية:
علي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية أن يفصل في القضايا المنظورة أمامه بمقتضي هذا القانون.
المادة الثالثة:
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره
مواد القانون
مادة (1)
تعريف الطفل: هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
مادة (2)
يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.