«النواب» يوافق على قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة
العاصمة اليوموافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة.
وقال جبالي: «أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه على أن يتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة».
وحددت المادة الأولى النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021، لمرة واحدة على النحو الآتي:
- (5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.
اقرأ أيضاً
- 6 أنواع إجازات ومدتها في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
- الحكومة توافق على مشروع قانون إعفاء تأجير الطائرات المدنية من ضريبة القيمة المضافة
- الدكتور محمد سليمان عضو مجلس النواب يكلف برعاية المصابين في حادث التوك توك
- مجلس النواب بين احتياج الوطن واختيار الشعب لنوابه
- الجارديان : مشروع قانون لمنع المرأة من ارتداء ” الميني جيب ” ..
- قراءة فى بيان مجلس النواب اليوم
- تعرف أهداف مشروع قانون إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير بمجلس النواب..
- بعد انتشار حالات الانتحار .. مجلس النواب يحذر أصحاب المحال من بيع " حبوب الغلال "
- مشروع قانون لتجريم التسطح أعلى القطارات .. الحبس 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه
- استجواب محافظ الجيزة في مجلس النواب بعد شكوى أهالي الواحات البحرية
- مجلس النواب يعلن عن الفئة التي يحق لها انخفاض أسعار رحلات العمرة ..
- مجلس النواب يصوت اليوم ـ نهائيا ـ على رفع سن المعاش ل65
- (10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
- (15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.
- واستثنت المادة سريان حكم الفقرة الأولى منها على الآتي:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
- مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الاولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
وقضت المادة الثانية بأن يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (%10) من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30/6/2021 لمرة واحدة وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة لهذه الهيئات التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية الى أخرى.
واستثنت المادة الثالثة أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولي والثانية إلى الخزانة العامة كليًا أو جزئيًا إلا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية.
وألزمت المادة الرابعة الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري.