3 أبريل 2025 09:46 5 شوال 1446
العاصمة اليوم

    رئيس مجلس الإدارة المستشار: عبد الحفيظ غانم

    رئيس التحرير عمر البدري

    المهندس عبد الجواد عبد الغني: وقفة شعبية تاريخية لدعم فلسطين نابع من قلب العروبة النابضد نيفين شيندي :الشعب المصري يقف خلف رئيسه ويرفض تهجير الفلسطينيين ويدعم القضية بقوةالمهندس ايمن جمعة : مدينة بدر عبرت عن تضامنها الكامل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعمه للقضية الفلسطينيةالمهندس عمرو فتوح: المسيرات الحاشدة التي شهدتها مصر عقب صلاة العيد رسالة واضحة للعالممد فترة الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للوحدات والمحال والأراضي والفيلات بالمدن الجديدةمد مهلة تخفيض نسبة 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة لـ 6 أشهر أخرىشركة ”نقلة” توقع عقد شراكة استراتيجية مع شركة ”الزعيم” لتعزيز قطاع العقارات في مصر خاص للعاصمة اليومشركة ”نقلة” توقع عقد شراكة استراتيجية مع شركة ”الزعيم” لتعزيز قطاع العقارات في مصر«»ننشر حصيلة حجز. المصرين لوحدات” بيتك في مصر ” بعد طرحها مباشرةوزارتا الإسكان والخارجية تطلقان مبادرة ”بيتك في مصر” للمصريين في الخارجأركان العقارية 15% مقدم حجز في جراند مول بدلا من 25% لمن يتوقع نتيجة مبارة القمة السبت المقبل”العاصمة اليوم” يحتضن المواهب.. التلميذة نيرة سامح تلقي شعر ”أنا زهرة” (فيديو)
    أخبار مصر

    لجنة الأوقاف بالبرلمان تقرر الحبس والغرامة للفتوى دون تصريح

    العاصمة اليوم
    وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، اليوم الخميس، على تغليظ عقوبة من يطلق الفتاوى دون تصريح لتصل للحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك بمشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد.




    ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة فى مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث فى مشروع القانون، وتحدد العقوبات التى يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعى" منها. 



    وتنص المادة قبل التعديل على أن : "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".



    وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى:



    "تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.



    ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه".



    وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن : "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".







    جاءت موافقة اللجنة على القانون المقدم من النائب عمرو حمروش بالتوافق مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. 


     


    وكانت اللجنة قد وافقت على المادة الأولى من بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، والتى أصبحت تنص على "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".












    وحذفت المادة الثانية التى تنص على أن : "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".















    كما وافقت على المادة الثالثة ، وأصبحت المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية ودمجها فى الأولى تنص على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".




    ووافقت اللجنة على المادة الأخيرة والتى أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتى: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".





    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 15.634215.7342
    يورو​ 18.686018.8118
    جنيه إسترلينى​ 21.765921.9130
    فرنك سويسرى​ 16.809116.9239
    100 ين يابانى​ 14.339314.4350
    ريال سعودى​ 4.16834.1952
    دينار كويتى​ 51.768852.1171
    درهم اماراتى​ 4.25594.2840
    اليوان الصينى​ 2.40202.4176

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 1,989 شراء 2,000
    عيار 22 بيع 1,823 شراء 1,833
    عيار 21 بيع 1,740 شراء 1,750
    عيار 18 بيع 1,491 شراء 1,500
    الاونصة بيع 61,845 شراء 62,200
    الجنيه الذهب بيع 13,920 شراء 14,000
    الكيلو بيع 1,988,571 شراء 2,000,000
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الخميس 09:46 صـ
    5 شوال 1446 هـ 03 أبريل 2025 م
    مصر
    الفجر 04:14
    الشروق 05:42
    الظهر 11:58
    العصر 15:30
    المغرب 18:15
    العشاء 19:33