محمد السيد طبق يكتب فقة الصيام ..تأخير الغسل من الحيض والجنابة لا يبطل الصيام …
العاصمة اليومبقلم / محمد السيد طبق
ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو من الحيض إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر في صحة الصيام، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبو عبيدة، وداود وأهل الظاهر، ومن الصحابة علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد، وأبو الدرداء، وأبو ذر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة.
فالطهارة ليست شرطاً لصحة الصوم، فإذا تسحر الجنب، وشرع في الصوم ولم يغتسل صح صومه، وكذلك لو طهرت المرأة من الحيض في الليل ولم تغتسل، وصامت يومها التالي صح الصوم منها.
ويصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ويجوز للإنسان تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة، ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب وجوباً متراخياً وليس على الفور، وإنما يجب عند القيام إلى الصلاة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟»، قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: «سبحان الله إن المسلم لا ينجس»، قال الحافظ ابن حجر وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه.
واستدل البخاري بهذا الحديث على جواز تصرف الجنب في حوائجه، فقال «باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره»، ولا فرق بين تأخير الغسل عمداً أو سهواً ويجوز للجنب أن ينام دون أن يغتسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ»، وفي الصحيحين أن عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ» قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أن الأمر بالوضوء للجنب الذي يريد النوم للاستحباب.
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال سمعت أبا هريرة يقول في قصصه من أدركه الفجر جنباً فلا يصم، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه، فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير حلم، ثم يصوم، فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي.
وقال النووي أجمع أهل الأمصار على صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام أَو جماع وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل، ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمداً أَو سهواً بعذر أم بغيره كالجنب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا، وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف.
والواجب تأدية الصلاة في وقتها والمبادرة إلى الاغتسال من الجنابة لقوله تعالى: (…وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا…)، «سورة المائدة: الآية 6»، فالصلاة أمرها عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله.
⇧
ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو من الحيض إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر في صحة الصيام، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبو عبيدة، وداود وأهل الظاهر، ومن الصحابة علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد، وأبو الدرداء، وأبو ذر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة.
فالطهارة ليست شرطاً لصحة الصوم، فإذا تسحر الجنب، وشرع في الصوم ولم يغتسل صح صومه، وكذلك لو طهرت المرأة من الحيض في الليل ولم تغتسل، وصامت يومها التالي صح الصوم منها.
ويصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ويجوز للإنسان تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة، ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب وجوباً متراخياً وليس على الفور، وإنما يجب عند القيام إلى الصلاة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟»، قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: «سبحان الله إن المسلم لا ينجس»، قال الحافظ ابن حجر وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه.
واستدل البخاري بهذا الحديث على جواز تصرف الجنب في حوائجه، فقال «باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره»، ولا فرق بين تأخير الغسل عمداً أو سهواً ويجوز للجنب أن ينام دون أن يغتسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ»، وفي الصحيحين أن عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ» قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أن الأمر بالوضوء للجنب الذي يريد النوم للاستحباب.
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال سمعت أبا هريرة يقول في قصصه من أدركه الفجر جنباً فلا يصم، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه، فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير حلم، ثم يصوم، فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي.
وقال النووي أجمع أهل الأمصار على صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام أَو جماع وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل، ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمداً أَو سهواً بعذر أم بغيره كالجنب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا، وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف.
والواجب تأدية الصلاة في وقتها والمبادرة إلى الاغتسال من الجنابة لقوله تعالى: (…وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا…)، «سورة المائدة: الآية 6»، فالصلاة أمرها عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله.