مفاجأة في واقعة طفل الشرقية.. المتهم هتك عرضه قبل قتله خوفا من افتضاح أمره
العاصمة اليومكشفت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية، عن مفاجأة جديدة، في واقعة العثور علي جثة طفل غريق بترعة بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
ورصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التقاطه عن طريق إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بأحد المحال التجارية بمحيط الواقعة آخر ظهور للطفل "أحمد.ي.ب" والذي يشتبه في وفاته جنائيا برفقة شخص مجهول قبل العثور عليه الساعات الماضية غارقا في ترعة بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
واكدت جهات التحقيق ان ان المتهم يدعى"جمال.ا.ش"(19 عاما) مقيم قرية كفرجمعة مركز الزقازيق وله محل اقامة أخر الزنكلون والذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول وتم ضبطه الساعات الماضية اعترف أمام جهات التحقيق أنه أوهم الطفل“احمد.ي”9 سنوات بالذهاب معه لرحلة صيد سمك فوافق الطفل، وأثناء سيرهما في الطريق مستقلين دراجة هوائية تمكن من هتك عرض الطفل واضطر للتخلص منه عن طريق ضربه بعصا خشبية علي رأسه ثم القاءه في مياه الترعة خوفا من افتضاح أمره وعاد إلى مسكنه.
وكانت جهات التحقيق أمرت في وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وإرسال تقرير مفصل بها لكشف هوية المتهم المتواجد بها.
تفاصيل الواقعة
وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة غارقة لطفل بها آثار كدمات في الرأس في مياه مصرف عزبة جبر بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وتم انتشال الجثة، والتي تبين أنها للطفل “أحمد.ي.ب"، 9 سنوات بعد ساعات من اختفائه عن منزل أسرته بدائرة مركز شرطة الزقازيق، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية فى الحادث أم أنها واقعة غرق طبيعية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة هتك العرض
نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
عقوبة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).