8 نوفمبر 2024 00:05 6 جمادى أول 1446
العاصمة اليوم
  • العاصمة اليوم

رئيس مجلس الإدارة المستشار: عبد الحفيظ غانم

رئيس التحرير عمر البدري

حوادث

تفاصيل التحقيقات مع المتهم بالشروع في قتل زوجته بأوسيم

المتهم
المتهم

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في قتل عامل لإبنة خالة زوجته وإصابة الزوجة بأوسيم، حيث تبين أن المتهم كان يتشاجر مع زوجته لخلافات مالية، وكان يريد الذهب الذي بحوزة نجلة خالة زوجته، لإنفاقه على المخدرات.

مسجل في قضايا مخدرات

كما تبين من التحقيقات، أن المتهم مسجل خطر في قضايا مخدرات، فاستدرج ابنه خالة زوجته لأخذ مبالغ مالية والمصوغات الذهبية التي بحوزتها الخاصة بزوجته.

 

حبس المتهم حاول قتل زوجته

وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

المتهم حاول سرقة الذهب

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة.. وقال المتهم أمام النيابة، أنه كان يحتاج للنقود، فعلم أن زوجته أخفت مصوغاتها الذهبية عند ابنة خالتها لعدم الوصول للمصوغات، ففي يوم الواقعة، استدرج المتهم نجلة خالة الزوجة، وطالبها بالذهب، فعند رفضهما لإعطائه، اعتدي عليهما بالضرب، حيث سدد طعنة لإبنه خالة الزوجة، وأصيبت الزوجة بكدمات متفرقة بالجسد.

 

طعن خالة زوجته

وكشفت التحقيقات، أن المتهم طعن ابنه خالة الزوجة عليها بآلة حادة (مطواة)، إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته.

 

وانتدبت النيابة، الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة.

بلاغ بمقتل ربة منزل

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج ابنة خالة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

العاصمة اليوم
العاصمة اليوم نيابة شمال الجيزة الجيزة أوسيم الطب الشرعي المصوغات الذهبية السجن المؤبد

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 15.634215.7342
يورو​ 18.686018.8118
جنيه إسترلينى​ 21.765921.9130
فرنك سويسرى​ 16.809116.9239
100 ين يابانى​ 14.339314.4350
ريال سعودى​ 4.16834.1952
دينار كويتى​ 51.768852.1171
درهم اماراتى​ 4.25594.2840
اليوان الصينى​ 2.40202.4176

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,989 شراء 2,000
عيار 22 بيع 1,823 شراء 1,833
عيار 21 بيع 1,740 شراء 1,750
عيار 18 بيع 1,491 شراء 1,500
الاونصة بيع 61,845 شراء 62,200
الجنيه الذهب بيع 13,920 شراء 14,000
الكيلو بيع 1,988,571 شراء 2,000,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 12:05 صـ
6 جمادى أول 1446 هـ 08 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:46
الشروق 06:15
الظهر 11:39
العصر 14:41
المغرب 17:03
العشاء 18:22