لشكة فى سلوكها.. شاب يذبح شقيقته لتأخرها عن منزلها بالمنيرة الغربية
العاصمة اليومتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم بذبح شقيقته، بسبب سوء سلوكها فى المنيرة الغربية.
تلقى المقدم محمد إدريس رئيس مباحث المنيرة الغربية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على ربة منزل مذبوحة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 40 سنة، مذبوحة وبها عدة طعنات متفرقة فى جسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة
اقرأ أيضاً
- «هات مليون دولار ونسيب ابنك».. كواليس خطف طفل ومساومة أسرته بالطالبية
- القصة الكاملة لحادث «الشيخ زايد».. من دهس 4 شباب بجنون إلى المشدد «3 سنوات»
- حيثيات الحكم على محمد الملاح المحلل الشرعي: زعم زواجه 33 مرة
- تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين بـ«أحداث المنصة» لـ13 يونيو
- المتهمة سلمت نفسها.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سائق توك توك بأكتوبر
- قرار عاجل من المحكمة بشأن اتهام مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب
- «ارحمني يا وائل».. سيدة الوراق تكشف تفاصيل الاعتداء عليها من زوج شقيقتها
- بالفيديو.. بلطجي يعتدي على سيدة أمام أطفالها بالوراق في الجيزة
- طفوا النور والحكومة كبست.. ننشر تحقيقات المتهمين في قضية دعارة العجوزة
- القبض على 462 عنصرا إجراميا وتحريز مخدرات بقيمة ربع مليار جنيه.. فيديو
- ضبط المتهمة بالرقص من داخل فتحة سقف سيارة «في حالة سكر» بالجيزة
- «عاوزين نفرح وندخل دنيا».. اعترافات خادمة وزوجها بخطف طفلة سوهاج وطلب فدية
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها بسبب شكه فى سلوكها وارتباطها بعدد من الشباب وتأخرها الدائم فى العودة للمنزل.
ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.