حكم إفطار المرضع في رمضان .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
العاصمة اليومقالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا للحامل والمرضع الفطر في رمضان إذا لم تكن لديهما القدرة على الصيام، وخافتا على نفسيهما أو رضيعهما، وعليهما القضاء لما أفطرته كل منهما؛ لأن ذلك من الأعذار المبيحة للفطر قياسًا على المريض والمسافر.
وأوضحت «الإفتاء»، في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم المرأة التى تلبس الحجاب في رمضان ثم تخلعه بعد انتهائه؟»، أن المرأة التي ترتدي الحجاب في شهر رمضان فقط، وتخلعه بعده، صيامها صحيح، كما أنها تُثاب على لبسه في رمضان، وخلعها للحجاب بمجرد انتهاء شهر رمضان المبارك، وخروجها بعد ذلك حاسرة الشعر أمام الآخرين فهو مخالفة صريحة لأمر الله سبحانه وتعالى.
واستشهدت بما قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» الآية 31 من سورة النور.
وأضافت أن كشف المرأة لشعر رأسها معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب لا تُخرجها من الدين ولا تنفي عنها وصف الإسلام، ما دامت تعتقد أن الحجاب مأمور به شرعًا، وأنها مقصرة في الاستجابة لهذا الأمر، مشيرة إلى أنه لو أصرت المرأة على أن تخرج بدون حجاب واستمرت على ذلك، إلى أن وافاها الأجل فأمرها مفوَّض إلى الله تعالى ولا يمكن القطع بمصيرها فهو سبحانه إن شاء عفا عنها وغفر لها، وإن شاء عاقبها.